الثأثر والاغتصاب من الدوافع.. لماذا أصرت دستورية النواب على إبقاء البند الرابع في حالات الحبس الاحتياطي؟

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
الثأثر والاغتصاب من الدوافع.. لماذا أصرت دستورية النواب على إبقاء البند الرابع في حالات الحبس الاحتياطي؟, اليوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 07:11 صباحاً

يواصل موقع تحيا مصر نشر تفاصيل مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حول عدد من مواد مشروع القانون التي تباينت فيها رؤى المشاركين.

ومن بين تلك المواد المادة 112 والبند الرابع به والخاص الحبس الاحتياطي.

حالات الحبس الاحتياطي

وينص مشروع القانون على أنه إذا تبين بعد استجواب المتهم أن الأدلة كافية، وكانت الواقعة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة، جاز لعضو النيابة العامة من درجة وكيل نيابة على الأقل بعد سماع دفاع المتهم أن يصدر أمراً مسبباً بحبس المتهم احتياطياً وذلك لمدة أقصاها أربعة أيام تالية للقبض على المتهم أو تسليمه للنيابة
العامة إذا كان مقبوضاً عليه من قبل، وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الآتية:
1- إذا كانت الجريمة في حالة تلبس ويجب تنفيذ الحكم فيها فور صدوره.

٢- الخشية من هروب المتهم.

3 - خشية الإضرار بمصلحة التحقيق سواء بالتأثير على المجني عليه أو الشهود، أو العبث في الأدلة أو القرائن المادية، أو بإجراء اتفاقات مع باقي الجناة لتغيير الحقيقة أو طمس معالمها .

4 - توقي الإخلال الجسيم بالأمن والنظام العام الذي قد يترتب على جسامة الجريمة.

لماذا أصرت دستورية النواب على إبقاء البند الرابع في حالات الحبس الاحتياطي؟

وفي جميع الأحوال، يجوز حبس المتهم احتياطيًا إذا لم يكن له محل إقامة ثابت ومعروف في مصر وكانت الجريمة جناية أو جنحة معاقباً عليها بالحبس.

واستعرضت اللجنة المشتركة المشكلة وجهى الرأى في البند الرابع من مبررات الحبس الاحتياطي ، (الأول): يرى حذف هذا البند استناداً إلى أن هذه الحالة كانت تتماشى مع نص المادة (٤١) من دستور ۱۹۷۱ والتي كانت تحظر القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، وهو ما تم إلغاؤه في دستور ٢٠١٤ بموجب المادة (٥٤) منه والتي قصرت ذلك على أن يكون الحبس بأمر قضائي يستلزمه التحقيق، وتم إلغاء الإشارة إلى فكرة صيانة المجتمع، (الثاني): يرى الإبقاء على البند استناداً إلى أن الرأى الأول يستند إلى قراءة مجتزأة للمادة (٥٤) من الدستور، فالبين من الفقرة الخامسة من ذات المادة أنها أحالت إلى القانون في تنظيم أحكام الحبس الاحتياطي ومدته وأسبابه وحالات استحقاق التعويض عنه، وبالتالي فوض المشرع الدستوري القانون في تحديد مبررات الحبس الاحتياطي التي قد تصل إلى حد حماية المتهم ذاته في الأحوال التي قد يترتب عليها إخلال جسيم بالأمن أو النظام العام، يضاف إلى ذلك أنه من بين أهداف أي تحقيق كشف الحقيقة بما يضمن حماية المجتمع والحفاظ على الأمن وصون حقوق المجني عليهم ، وأن هناك من الجرائم التي من شأن عدم حبس المتهم فيها احتياطيا أن تشكل إخلالاً بالنظام العام والأمن المجتمعي على نحو قد يؤثر بالسلب على سير التحقيقات ( مثل قضايا الثأر، قضايا الاغتصاب، ...)، وبناء عليه انتهت اللجنة المشتركة إلى الأخذ بالمقترح الثاني بالإبقاء على البند كما هو.

قصر الحبس الاحتياطي على الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة

كما ارتأت اللجنة المشتركة أن قصر الحبس الاحتياطي على الجناية أو الجنحة المعاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة يتلاءم مع كون الحبس الاحتياطي مجرد إجراء احترازي وليس عقوبة، وحتى لا يتم التوسع فيه، وأن مشروع القانون تبنى سياسة تدعيم الحقوق والحريات وأحد مظاهر تدعيم الحقوق والحريات هي مسألة الحبس الاحتياطي، حيث إن المشرع أناط مسئولية الحبس الاحتياطي بدرجة معينة من درجات النيابة العامة وهى درجة "وكيل نيابة".
كما أن النص كما وافقت عليه اللجنة المشتركة تضمن مزيدا من الضمانات في مجال الحقوق والحريات بالإلزام بأن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً تنفيذاً للمادة (٥٤) من الدستور ، إذ إن الأصل هو إخلاء سبيل المتهم إلا إذا كانت هناك مبررات، وأن التسبيب لو لم يذكر فأمر الحبس الاحتياطي يصبح باطلاً حتى لو كان هناك مبررات.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق