نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
ما حكم أخذ نسبة من زيت الزيتون بعد العصر كأجرة بدلاً من المال؟ الإفتاء الأردنية تُجيب, اليوم الأحد 10 نوفمبر 2024 12:00 مساءً
سرايا - خاص - ردت دائرة الإفتاء العام الأردنية على سؤال ورد اليها، يتعلق بالحكم الشرعي بأخذ نسبة من زيت الزيتون بعد العصر كأجرة بدلاً من المال.
وكان نص السؤال الذي أجابت عنه دائرة الإفتاء العام كالتالي"يقوم بعض أصحاب مزارع الزيتون وقت الجذاذ بدفع الزيتون لمن يقطفونه مقابل عدد معين من تنكات الزيت يحصل عليها مالك الشجر، كقول صاحب الشجر للعامل: قم بجذاذ مزرعتي وأعطني ثلاث تنكات زيت بعد العصر، فما الحكم الشرعي؟ سرايا".
وقالت الإفتاء في ردها على السؤال: أن الجذاذ عقد بين صاحب الشجر والعامل، بحيث يقوم العامل بقطف الزيتون في الموسم فقط، ولا علاقة له برعاية الشجر.
وأكملت أن الأصل في الإجارة أن تكون ناجزة معلومة مسبقاً، وأن لا تكون نسبة من الناتج كما هو في مذهب السادة الشافعية، وأجاز السادة الحنابلة أن تكون الأجرة بحصة من الناتج، فيشترط لصحة هذه المعاملة أن تكون الحصة حسب الناتج بالنسبة؛ كالنصف مقابل النصف، أو الثلث مقابل الثلثين، سرايا، وهكذا.
وبينت دائرة الإفتاء أنه إذا اشترط مالك الزيتون أن يأخذ ثلاث تنكات زيت بعد العصر فهذا لا يصح شرعاً؛ لما فيه من الغرر والجهالة؛ إذ قد تقل كمية الزيت عن العدد المطلوب.
وأضافت أن الإمام البهوتي الحنبلي -رحمه الله - قال: "ويصح دفع عبد، أو دفع دابة، أو آلة حرث لمن يعمل به بجزء من أجرته، ويصح خياطة ثوب، ونسج غزل، وحصاد زرع، ورضاع قن، واستيفاء مال بجزء مشاع منه؛ لأنها عين تنمى بالعمل عليها، فصح العقد عليها ببعض نمائها كالشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة، ولا يعارضه حديث الدارقطني: (أنَّهُ صَلّى اللهُ عَليْه وَسَلم نَهى عن عَسْبِ الْفَحْلِ، وَعَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ)؛ لحمله على قفيز من المطحون، فلا يدرى الباقي بعده، فتكون المنفعة مجهولة، سرايا، وإن جعل له مع الجزء المشاع درهماً فأكثر لم يصح نصا" [دقائق أولي النهى لشرح المنتهى 2/ 228].
وأوضحت دائرة الإفتاء، أنه إذا اتفق مالك الزيتون مع العامل على القطف والعصر مقابل حصص بالنسبة من الناتج؛ كالنصف والثلث جاز ذلك شرعاً، وأما إذا اتفق معه مالك الزيتون على أن يكون له تنكتان أو ثلاث تنكات من الزيت فهذا لا يجوز شرعا؛ لوجود الجهالة والغرر. والله تعالى أعلم.
0 تعليق