عن واقعة سيدة كفر الشيخ .. النائبة إيرين سعيد لـ «تحيا مصر»: للأسف البعض لم يتعظ لما جرا لـ طبيبة البحيرة

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
عن واقعة سيدة كفر الشيخ .. النائبة إيرين سعيد لـ «تحيا مصر»: للأسف البعض لم يتعظ لما جرا لـ طبيبة البحيرة, اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 07:18 مساءً

علقت  النائبة إيرين سعيد ، عضو لجنة الصحة بالنواب، عن واقعة انتحال سيدة بكفر الشيخ صفة طبيبة بأن الموضوع زاد عن حده ويحتاج إلى رقابة شديدة من العلاج الحر وحملات تفتيش وتشديد الرقابة وأيضاً تفعيل الخط الساخن للإبلاغ عن الحالات المنتحلي صة الطبيب بمعاونة الأجزة الرقابية للتصدي لهذه الظاهرة.

 وأضافت عضو لجنة الصحة بالنواب خلال تصريحات لـ «تحيا مصر»: للأسف والغريب بعد واقعة طبيبة البحيرة وغيرها من الوقائع ، البعض لم يتعظ ما حدث لهم، وأظن أن هناك مادة 188 من قانون العقوبات تجرم إثارة البلبلة وسط المجتمع.

بعد واقعة طبيبة كفر الشيخ .. سقوط سيدة بكفر الشيخ تنتنحل صفة “الطبيب” وتشكك في نسب الأطفال لآبائهم

نجحت الأجهزة الأمنية فى كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لإحدى السيدات، ادعت خلاله عملها فى مجال  التحاليل الطبية ، وأشارت إلى إجراء عدد من المواطنين تحاليل إثبات النسب "dna" وظهور أغلبية النتائج تؤكد عدم نسب الأطفال لوالديهما.

عقوبة انتحال صفة 

حدد قانون العقوبات، في الباب العاشر، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد ( من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

نصت المادة 155 من قانون العقوبات على:

أنه كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية ملكية كانت أو عسكرية من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك أو أجرى عملاً من مقتضيات إحدى هذه الوظائف يعاقب بالحبس، ونصت المادة 156 على أن كل من لبس علانية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزاً للرتبة التي تخوله ذلك أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة.

 و نصت المادة 157 على:

ـ أن يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشاناً لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق.

وحددت المادة 158:

ـ عقوبة بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل مصري تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشاناً أجنبياً أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبي أو برتبة أجنبية.

و نصت المادة 159 على :

ـ أنه في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه في الجرائد التي تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه.

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق