نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
مجلس الدولة: عقوبات تأديب الموظف تختلف عن شاغلي الوظائف القيادية, اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:32 صباحاً
وأضافت أن " كل موظف يخرج على مقتضى الواجب الوظيفي في أعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يجازى تأديبياً".
وحددت المادة ٦١ "الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف عددهم ٨ جزاءات وهم.
(1) الإنذار ، (2) الخصم من الأجر لمدة أو مددا لا تجاوز ستين يوماً في السنة ، (3) الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف الأجر الكامل ، (4) تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد عن سنتين ، (5) الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة ، (6) الخفض إلى وظيفة في المستوى الأدنى مباشرة مع خفض الأجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية ، (7) الإحالة إلى المعاش ، (8) الفصل من الخدمة.
أما الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي الوظائف القيادية تختلف عن هذه العقوبات.
جاء ذلك في حكم قضائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 27496 لسنة 66 قضائية عليا.
يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل
0 تعليق