إحالة للمفتى.. المحكمة تعاقب سيدة لقتلها أخرى وسرقة ذهبها بشبرا

0 تعليق ارسل طباعة

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
إحالة للمفتى.. المحكمة تعاقب سيدة لقتلها أخرى وسرقة ذهبها بشبرا, اليوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 03:59 مساءً

أحالت محكمة الجنايات سيدة لقتلها أخرى وسرقة ذهبها بشبرا الخيمة للمفتى، وانقضاء التهمة عن المتهم الأخر.
 

 

تفاصيل قرار السيدة المتهمة بقتل أخرى في شبرا الخيمة


قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أيمن عفيفى سالم، وعضوية المستشارين عبد العزيز على محمود، وشيرين صلاح حمدى، ومحمود أبو اليزيد جاب الله، وأمانة سر هانى خطاب، إحالة ربة منزل، لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي فيما اقترفته بقتل سيدة باستخدام سلاح أبيض "سكين" وسرقة مصوغاتها الذهبية من مسكنها بدائرة قسم أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحددت جلسة اليوم الثاني من دور شهر ديسمبر المقبل للنطق بالحكم، مع استمرار حبس المتهمة لتلك الجلسة.

 

أمر إحالة السيدة المتهمة بقتل أخرى في شبرا الخيمة


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 20673 لسنة 2020 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2634 لسنة 2020 كلى جنوب بنها، أن المتهمين، "محمد ا ز"، 48 سنة، بدون عمل، انقضت الدعوى بحقه بوفاته، و"جيهان ع أ"، 45 سنة، ربة منزل، مقيمان دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لأنهما في يوم 8 / 9 / 2020 بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، قتلا المجني عليها نفيسة محمود مصطفى، عمدا مع سبق الإصرار.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين بينا النية وعقدنا العزم على قتلها بدافع سرقة حليها إذ برقت عين المتهمة الثانية لما أبصرت تزين المجني عليها بهم سلفاً، فأعدا لذلك الغرض سلاحاً أبيض - آت وصفه - وقصدا سكنها وما أن ظفرا بها حتى بادرت الثانية بكم فاهها فأضعفت مقاومتها واستتبعها الأول بطعنة استقرت بعنقها قاصدين قتلها فأحدثا إصابتها الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها على النحو المبين بالتحقيقات.

التهم الموجهة إلى السيدة المتهمة بقتل أخرى في شبرا الخيمة

وأوضح أمر الإحالة، أنه قد ارتكبت تلك الجنابة بقصد ارتكاب جنحة أخرى؛ هي أنهما في ذات الزمان والمكان سرقا المشغولات الذهبية والمبالغ النقدية المبينين وصفاً وقدراً بالأوراق المملوكين للمجني عليها وكان ذلك من مسكنها ، على النحو المبين بالتحقيقات، الأمر المعاقب عليه بالمادة 317 / أو لا وخامساً من قانون العقوبات، وحازا أحرزا بغير ترخيص سلاحا أيض "سكين".

 

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق